منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٠

القول الرابع عشر

في الوطء في الدبر والاستحاضة والغلط

وعبث الرجل بنفسه أو عبث غيره به

قال الله تعالي: " نساؤكُم حَرْث لكم فائتُوا حَْرثكم أنيَّ شِئتم" سوي الدبر، وهو موضع خروج الغائط.

وقال النبي ـ عليه السلام ـ: محش النساء عليكم حرام. يعني أدبارهن.

وقال أبو المؤثر ـ رحمه الله ـ: لقد حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إتيان النساء في أدبارهن.

وقال: من آتي امرأة في دبرها(1) متعمدا فقد كفر.

ومن وطئ امرأته في دبرها متعمدا، فرق بينهما. ولا اجتماع أبدا.

ويوجد عن الربيع ـ رحمه الله ـ في رجل وطئ زوجته في الدبر، هو يري انه في الفرج، وظنت المرآة أن ذلك حلال، مع علمها بذلك، فلم ير الربيع بذلك بينهما فرقة.

ومن ادخل أصبعه، في دبر امرأته متعمدا، فلا تفسد عليه بذلك ويستغفر ربه.

(1) / رواه احمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة بلفظ: من أتي حئضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا، فصدقه، فقد كفر بما انزل على محمد صلي الله عليه وسلم. وفي رواية: ملعون من آتي النساء في أدبارهن.

٦٬٦٥٨ / ٩٬٢٥١