منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٨

فإن حلف، فقد برئ منها.

وإن نكل عن اليمين، اخذلها بصداقها، وفرق بينهما.

وإن ولدت ولدا، فهو ولدها، ولأحد عليها.

في الأثر ـ في رجل أتي امرأة، فأخبرها أن وليها، قد زوجه إياها وصدقته.

قال: لم تكن له بينة بذلك، فرق بينهما. ولأحد عليه.

وإن كان الرجل كاذبا، ولم يطلع احد على أمره، فعليهما الحد.

فصل

ومن وحد امرأة في حجلة امرأته، فوطئها، وهو لا يشعر أنها غير امرأته.

قال: إن وقع عليها في ظلمة الليل، وطاوعته المرأة، واستقرت له، ولم تناكره، فلا حد عليه. والحد عليها.

فإن قالت: إنه وقع عليها، وهو يعرفها، فالحد عليها واجب، إن أقامت بذلك بينة لها، وإلا فلا تصدق عليه، إلا أن يصدقها هو، ويقر أنه اكرهها على ذلك، فالحد عليه. ولا حد عليها هي، وعليه الصداق.

قال أبو على ـ رحمه الله ـ: لو أن رجلا دخل بيته، فوجد أخت امرأته على فراشه، فظن أنها امرأته، فباشرها. فإن كانت ذاهبة العقل، إلى أن باشرها وفرغ، فعليه مهرها.

٦٬٦٦٦ / ٩٬٢٥١