الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١١٠الوطء لم يكن على وجه الحرام، ولا يلحقه اسم العاهر؛ لأنه يدرأ عنه الحد. وكل وطء درا عن صاحبه الحد، لحقه الولد.
وقول: إنه لا يلحقه الولد، والولد للزوج. ولا يلحق الواطئ؛ لأن الزوج هو الفراش.
واما إن كان الزوج، لم يدخل بها، فجاءت بولد لستة اشهر، مذ وقع عليها هذا الواطئ، فالولد ولد الواطئ، وعليه صداق مثلها، إن كانت لم تعلمه بذلك، أو كانت عليها حجة تقبل بها.
وإن كانت ساعدته على ذلك، فالولد لاحق بالرجل، ولا شئ عليه ولا يطؤها الزوج حتي تنقضي عدتها.
وانقضاء عدتها: أن تضع حملها هذا. والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٦٦٨ / ٩٬٢٥١