الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠من ارتكب نهى الله وترك أمره بالجهل وتأول ذلك. كما لا يسعهم ترك العمل بالأ/ر، ولا يسعهم ركوب النهي بالجهل.
وسئل محبوب رحمه الله عن تفسير قول جابر بن زيد، رحمه الله، حين سئل عما لا يسع الناس جهله، قال: ما دانوا بتحرمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أ، يبرأوا من العلماء إذا يرئوا منرابكه، أو يقفوا عنهم، وذلو لو أن رجلا لم يعرف الخمر ،لا الخنزير وما أشبههما مما حرم الله ورسوله وهويحرمهاما وسعه ذلك إلا أ، يعرفهما بأيانهما ما لم يأكل الخنزير أو يشرب الخمر أويتولى راكبهما أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبهما أو يقف عنهم.
قيل لمحبوب: إذا عرف الرجل حلالا أوحراما فرأى رجلا يقول إن الله قد أ؛ ل كذا وكذا، ما يلعم هو أ، الله قد حرمه في الكتاب، لا يسعه إلا أ، يعلم كفر هاذ الرجل، لا، الكذابعلى الله ليس بمسلم، ولو وسعنا جهل هذا لوسعنا جهل من يزعم أ، الله واحد، ثم برئ من يقول، إنه اثنان ولا يدري أيكفر بهذا أم لا، فقال محبوب: ليسله أ، يرجع عن علمه، وليس القياس بأ، الله واحد أو اثنان بمنزلة الحلال أو الحرام إذا أحل.
وسئل الفضل بن الحواري، هل يسع جهل الولاية والبراءة فقال عن بعض المسلمين قال: قال الله تعاىل: " وإن لغفار لمن تاب أو آمن وعمل صالحا ثم اهتدى " أي اهتدى لمعرفة الولاية والبراة، وقال بشير: لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة أو ما فوق ذلك لألزمنا الضارب البراءة، لأنه قد قامت عليه الحجة في العقل، أن ذلك ظلم. قال: هذا من حجة من العقل. وكذلك