الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١١٢قال: إذا ثبتت المفاوضة، فما فعل في مالها بحكم المقايضة، جاز ذلك، وإلا فهو كغيره من الناس فيما لها.
قيل له: فمن علم بمفاوضتهما ويقتسمان كل واحد منهما بمال صاحبه، وبثمرة، وهلك احدهما، بعد ما قايض بمال صاحبه، لمن يكون حكم ذلك المال؟
قال: حكم المال للمفوض، وهو بدل عن المال المقايض به، حتي يصح زواله عن رب المال الأول، بوجه من وجوه الحق.
قيل له: فإن قابض الزوج رجلا، قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما البعض فلما أن تقايضا بالمالين، انكرت الزوجة ذلك القياض.
قال: أما في الحكم فمنتقض. واما في الحل، فإذا علم المقايض مفاوضتها، جاز ذلك، فيما بينه وبين الله، والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٦٧٠ / ٩٬٢٥١