الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١١٣القسم الثاني من الجزء السادس عشر
في الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن يا كريم
القول الأول
في الطلاق ومعانية وأقسامه
قال الله تعالي: " الَّطَلاقٌ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمعروفِ أو َتْسريحٌ بإحسانِ " وروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أن امرأة آتها، وشكت إليها من زوجها، يطلقها ويسترجعها، بضارها بذلك. وكان الرجل في الجاهلية، إذا طلق امرأته، ثم راجعها، قبل أن تنقضي عدتها، كان له ذلك، ولو طلقها ألف مرة.
فذكرت عائشة ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فنزلت هذه الآية: " الطلاق مرتان" فجعل حد الطلاق ثلاثا؛ لقوله: " فإن طلقها" الثالثة " فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره".
وقيل للنبي- صلى الله عليه وسلم -: الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟
قال: فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
٦٬٦٧١ / ٩٬٢٥١