الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١١٤فإذا طلق الزوج واحدة أو اثنتين، فهو املك برجعة المطلقة، ما دامت في العدة.
فإن انقضت عدتها، قبل أن يردها، فهي أحق بنفسها. وجاز أن يراجعها عن تراض منهما، بنكاح جديد، ومهر جديد، ورضي الولي وشاهدين.
فإن طلقها الثالثة، بانت منه، وكانت أحق بنفسها. ولا تحل له حتي تنكح زوجا غيره، ويدخل بها الزوج الآخر، ويجامعها، ثم يفارقها، أو يموت عنها، وتعتد منه. ثم تحل للمطلق ثلاثا، أن يتزوجها تزويجا جديدا. وتكون معه على ثلاث تطليقات.
وطلاق الحرائر، من المسلمات والكتابيات: ثلاثا، كان المطلق حرا، أو عبدا.
ويوجد عن أبي عبيدة: أن طلاق اليهودية والنصرانية: واحدة، ومدتها بالشهور: شهر، وبالحيض: حيضة واحدة. ودينها: ثلث دية المسلمة.
وقيل: إن رجلا آتي ابن عباس. فقال له: إني قلت لامرأتي: أنت طلق مائة تطليقه.
فقال له ابن عباس: فارقتك امرأتك، وعصيت ربك، واتخذت آيات الله هزوا.
٦٬٦٧٢ / ٩٬٢٥١