الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١١٩وإن طلق الحائض السنة لم يقع الطلاق في الحل فإذا طهرت وقع الطلاق في أو حد من آخر الطهر.
ومن قال لزوجته: أنت طالق للسنة فقالت: أنا طاهر من غير جماح. وقال هو: كذبت، فقد وقعت عليك، فالقول قوله. ولا يقع عليها طلاق إلا إذا طهرت من أول حيضة من بعد قوله.
وعن أبي سعيد ـ رحمه الله ـ ومن قال لزوجته: أنت طالق للسنة. فقيل: تطلق من حينها.
وقول: حتي تطهر من حيضة، حتي يقول: أنت طالق طلاق السنة.
وإن كانت لا تحيض، من كبر أو صغر، وقد دخل بها فقال: أنت طالق للسنة. فإذا هل الهلال طلقت.
وقول: حتي يخلو شهر ثم تطلق.
وإن كانت حاملا فقال: أنت طالق للسنة، فهي طالق، ساعة تكلم بذلك بلا اختلاق في ذلك من احد.
وإن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا للسنة، ولا نية له. فكلما حاضت حيضة وطهرت، فهي طالق واحدة، حتي تستكمل ثلاث تطليقات. ولا تحسب الحيضة الأولى من عدتها.
٦٬٦٧٧ / ٩٬٢٥١