منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١١٩

وإن طلق الحائض السنة لم يقع الطلاق في الحل فإذا طهرت وقع الطلاق في أو حد من آخر الطهر.

ومن قال لزوجته: أنت طالق للسنة فقالت: أنا طاهر من غير جماح. وقال هو: كذبت، فقد وقعت عليك، فالقول قوله. ولا يقع عليها طلاق إلا إذا طهرت من أول حيضة من بعد قوله.

وعن أبي سعيد ـ رحمه الله ـ ومن قال لزوجته: أنت طالق للسنة. فقيل: تطلق من حينها.

وقول: حتي تطهر من حيضة، حتي يقول: أنت طالق طلاق السنة.

وإن كانت لا تحيض، من كبر أو صغر، وقد دخل بها فقال: أنت طالق للسنة. فإذا هل الهلال طلقت.

وقول: حتي يخلو شهر ثم تطلق.

وإن كانت حاملا فقال: أنت طالق للسنة، فهي طالق، ساعة تكلم بذلك بلا اختلاق في ذلك من احد.

وإن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا للسنة، ولا نية له. فكلما حاضت حيضة وطهرت، فهي طالق واحدة، حتي تستكمل ثلاث تطليقات. ولا تحسب الحيضة الأولى من عدتها.

٦٬٦٧٧ / ٩٬٢٥١