الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٠وإن نوي أن يكون طالقا مكانها، فهي كما نوي وإن لم يدخل بها في جميع هذا، لم يقع عليها من الطلاق إلا واحدة.
وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر، وقد دخل بها. فقال: أنت طالق ثلاثا للسنة، ولا نية له، فهي طالق، مع كل شهر واحدة، من يوم تكلم.
وقول: إن كان غشي، فلا تطالق حتي يمضي الشهر. فإن كان مضي شهر منذ غشي، فهي طالق من حين تكلم.
وقيل: إذا قال: أنت طالق ثلاثا للسنة. فإن كانت طاهرا، وقع عليها تطليقة في ذلك الطهر، وتطليقة إذا طهرت من الحيضة الأولي. وفي الثانية الأخرى.
وإن كانت حئضا أو نفساء، لم يقع طلاق، ولم يكن هذا موضع طلاق السنة.
وقول: إن كانت طاهرا من غير جماع، وقع عليها تطليقة. فإذا طهرت وقعت تطليقة أخرى، ثم أخرى، إذا طهرت.
وإن قال: أنت طالق تمام السنة، فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر.
وإن قال: أنت طالق كما قال الله في كتابه. فإذا طلقها على غير عدد الطهر، وكانت ممن تحيض طلقت، أو على رأس الهلال، إن كانت ممن يئس من الحيض فجائز له وطؤها إلى الوقت الذي ذكر الله في كتابه: "فطلقُوُهن لعَِِّدِتهن".