الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٣وزعمت الرافضة: أن طلاق الثلاث لا يقع، وانه بدعة، ومخالف لما أمر الله به، من الطلاق للسنة. ومن خالف الله فيما أمره، ففعله باطل.
ومن طلق زوجته ثلاثا، وهو مريض. فقيل: ترثه؛ لأن ذلك من الضرر.
وقول: ما لم يرد به الضرار، فلا ترثه.
[فقرة لم ترقن]
وإن قال: إذا هل الهلال، فأنت طالق الهلال وهو مريض، ففي ميراثها منه اختلاف. ولله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٦٨١ / ٩٬٢٥١