منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٣

وزعمت الرافضة: أن طلاق الثلاث لا يقع، وانه بدعة، ومخالف لما أمر الله به، من الطلاق للسنة. ومن خالف الله فيما أمره، ففعله باطل.

ومن طلق زوجته ثلاثا، وهو مريض. فقيل: ترثه؛ لأن ذلك من الضرر.

وقول: ما لم يرد به الضرار، فلا ترثه.

[فقرة لم ترقن]

وإن قال: إذا هل الهلال، فأنت طالق الهلال وهو مريض، ففي ميراثها منه اختلاف. ولله اعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٦٨١ / ٩٬٢٥١