منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٣

وقال محمد بن محبوب رحمه الله ـ في رجل قال لامرأته: لو قلت: أنت طالق، لكان ذلك لي.

قال: فرغ. وقد طلقت.

وقول: لا تطلق، يريد به الطلاق.

وحفظ محمد عن على عن موسي بن على ـ رحمهما الله ـ قال: وقمت مسألة مع الأشياخ بدما ـ في رجل قال لامرأته: ما تقولين لو أني يا فلانة طلقتك ثلاثا؟

فقال الأشياخ: تطلق.

قال محمد بن على: إنما قال: تقولين؟ ولم يفعل، فلم أر طلاقا.

وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ: أنها لا تطلق، فرجع الأشياخ إلى رأيه.

وإن قال لامرأته: ليس أقول: أنت طالق، ولم يرد طلاقا، فليس بطلاق، بلا اختلاف.

ومن قال لزوجته ـ وقد نازعته بكلام على هذا ـ: الآن أطلقك، أو قال لغلامه: على هذا أعتقك، أو قال لزوجته: هذا أولي منك، وظاهر منك، وسأطلقك، أو ما حمدك أن طلقتك. وإذا جاء غد طلقك.

أو أقول: أنت طالق، أو ما أولاك بالطلاق، أو خليق أن أقول: أنت طالق.

أو لو طلقتك لم أبال، أو إنما تفعلين كذا وكذا، حتي أقول: أنت طالق،

٦٬٦٩١ / ٩٬٢٥١