الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٥وقول: لا يكون طلاقا، حتي يتكلم بكلام الطلاق.
قال أبو الحواري: قال أبو المؤثر: لا تطلق، إذا قال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو الحمد لله، أو أشباه هذا، من ذكر الله وغيره، حتي يقول: اذهبي، أو مري، أو أبعدك الله، أو أشباه هذا، وينوي به الطلاق.
فصل
ومن قال لامرأته: قد طلقك الله، طلقت.
فإن قال: طلقك الله. فقول: إنه طلاق.
وقول: إنه دعاء.
وقال أبو الحواري ـ رحمه الله ـ عن نبهان ـ رضيه الله:
ولو قال: قد طلقك الله، إنها لا تطلق.
فإن قال: طلاق زوجته يزيد وينقض، فلا تطلق بهذا، حتي يريد به الطلاق.
وإن قال: بقي من طلاق زودته، مثل ما بقي من طلاق زوجة فلان، فليس هذا بطلاق، حتي يقصد به الطلاق، ولو كان زوجة فلان مطلقة منه ثلاثا.
وإن كان طلاق زوجته، مثل هذه النار. وطقيت النار، فلا أقول: إنها تطلق، إلا أن يريد بذلك طلاقا.
فإن قال لزوجته: أنت طويلق، طلقت.
فإن قال لزوجته: قد طلقتك من مائة مكان، فإنها تطلق واحدة إلا أن يكون ينوي أكثر.