الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٦وقول: هو ثلاث.
وقول: هذا من اللبس.
وإن قال: أنت طلاق، من عشر إلى واحدة، أو نحو ذلك فإنها واحدة.
فإن قالت له زوجته: طلقني ثلاثا. فقال لها: بل عشرا، ففي الحكم: لا يجب عليه الطلاق؛ لأنه أجاب: إني افعل، ولم يقل: قد فعلت.
فإن قال: أنت طالق الطلاق، طلقت واحدة، إلا أن ينوي أكثر.
فإن قال: أنت طالق نصف الطلاق، طلقت واحدة، إلا أن ينوي أكثر.
فإن قال: أنت طالق اكبر الطلاق، طلقت واحدة، إلا أن ينوي أكثره.
وإن قال: أنت طالق أكثر الطلاق، طلقت اثنتين.
وقيل: ثلاثا. فإن قال: أنت طالق أكثر من الطلاق. فقول: تطلق ثلاثا.
وقل: اثنتين.
إن قال: أنت طالق كلهن. فقول: ثلاث.
وقول: واحدة، حتي ينوي أكثر.
وإن قال: أنت طالق الطلاق كله: فهو ثلاث.
فإن قال: أنت طال، ولم يقم اللام والقاف، أو أتم ألام، ولم يتم القاف، فإنها لا تطلق، حتي يريد بلفظه طلاقا.
وإن قال لامرأته: لا طلقتك ثلاثا، فعليه كفارة يمين.