منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٦

وقول: هو ثلاث.

وقول: هذا من اللبس.

وإن قال: أنت طلاق، من عشر إلى واحدة، أو نحو ذلك فإنها واحدة.

فإن قالت له زوجته: طلقني ثلاثا. فقال لها: بل عشرا، ففي الحكم: لا يجب عليه الطلاق؛ لأنه أجاب: إني افعل، ولم يقل: قد فعلت.

فإن قال: أنت طالق الطلاق، طلقت واحدة، إلا أن ينوي أكثر.

فإن قال: أنت طالق نصف الطلاق، طلقت واحدة، إلا أن ينوي أكثر.

فإن قال: أنت طالق اكبر الطلاق، طلقت واحدة، إلا أن ينوي أكثره.

وإن قال: أنت طالق أكثر الطلاق، طلقت اثنتين.

وقيل: ثلاثا. فإن قال: أنت طالق أكثر من الطلاق. فقول: تطلق ثلاثا.

وقل: اثنتين.

إن قال: أنت طالق كلهن. فقول: ثلاث.

وقول: واحدة، حتي ينوي أكثر.

وإن قال: أنت طالق الطلاق كله: فهو ثلاث.

فإن قال: أنت طال، ولم يقم اللام والقاف، أو أتم ألام، ولم يتم القاف، فإنها لا تطلق، حتي يريد بلفظه طلاقا.

وإن قال لامرأته: لا طلقتك ثلاثا، فعليه كفارة يمين.

٦٬٧٠٤ / ٩٬٢٥١