منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٧

فصل

فإن قال: قد أعطيتك اليوم ما تريدين. فقالت: أريد الطلاق. فقال: لا أجيز ذلك، فلا يقع عليه الطلاق.

فإن قال: قد وهبت لك الطلاق. فقالت: قد طلقت نفسي، وقع الطلاق.

وإن قال لها: قد وهبت لك نفسك. فقالت هي: قد قبلت. تقول: يقع الطلاق.

وقول: لا يقع، حتي يريد بذلك الطلاق.

واختلف فيمن قال لزوجته: أنت طالق طالق، إن فعلت كذا وكذا.

نقول: لا ينفعه الاستثناء؛ لأنه كلام واحد، استثني في آخرة.

وقولك لا ينفعه الاستثناء. وتقع عليه تطليقه؛ لأنه تكلم بعد التطليقة بكلام قبل الاستثناء، وقطع؛ إذ قال: أنت طالق طالق.

وإن قال لزوجته: أنت طالق، ثم مضي عنها، فتبعته. وقالت له: ثلاثا.

فقال: يكفيك؟

فقالت: لا. قل: ثلاثا.

قال: ثلاث.

قال: تطلق واحدة، إلا أن ينوي بقوله ثلاث تطليقات.

وقيل في رجل، له ثلاث زوجات فقال لواحدة منهن: أنت طالق واحدة.

٦٬٧٠٥ / ٩٬٢٥١