الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٧فصل
فإن قال: قد أعطيتك اليوم ما تريدين. فقالت: أريد الطلاق. فقال: لا أجيز ذلك، فلا يقع عليه الطلاق.
فإن قال: قد وهبت لك الطلاق. فقالت: قد طلقت نفسي، وقع الطلاق.
وإن قال لها: قد وهبت لك نفسك. فقالت هي: قد قبلت. تقول: يقع الطلاق.
وقول: لا يقع، حتي يريد بذلك الطلاق.
واختلف فيمن قال لزوجته: أنت طالق طالق، إن فعلت كذا وكذا.
نقول: لا ينفعه الاستثناء؛ لأنه كلام واحد، استثني في آخرة.
وقولك لا ينفعه الاستثناء. وتقع عليه تطليقه؛ لأنه تكلم بعد التطليقة بكلام قبل الاستثناء، وقطع؛ إذ قال: أنت طالق طالق.
وإن قال لزوجته: أنت طالق، ثم مضي عنها، فتبعته. وقالت له: ثلاثا.
فقال: يكفيك؟
فقالت: لا. قل: ثلاثا.
قال: ثلاث.
قال: تطلق واحدة، إلا أن ينوي بقوله ثلاث تطليقات.
وقيل في رجل، له ثلاث زوجات فقال لواحدة منهن: أنت طالق واحدة.
٦٬٧٠٥ / ٩٬٢٥١