منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٩

فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، بانت بثلاث.

فإن قال: أنت طالق تطليقة في تطليقة، فهي واحدة.

وقول: اثنتان.

وإن قال: أنت طالق، تطليقة بعد تطليقة، أو حدها تطليقة، فهما اثنتان.

وإن قال: تطليقة معها تطليقة، فهما اثنتان.

وكذلك تطليقة تحتها تطليقة، أو فوقها تطليقة، أو عليها تطليقة، ففي كل ذلك تطليقتان.

وفي بعض القول: إن فوق وتحت وقبل وبعد وخلف ووراء وأمام وقدام، فإنما يقع به تطليقة.

فإن قال: فوقها، أو تحتها، أو قبلها، أو بعدها، أو خلفها، أو وراءها، أو قدامها، ونحو ذلك، فهما تطليقتان.

وإن قال: تطليقة، أو تعلوها تطليقة، أو تتفوها، فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر.

وإن قال: تطليقة، تتبعها تطليقة، فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر.

فصل

فإن قال لزوجته: هو خروجك إن لم تلحقي هذا الغلام. فإن كان نوي إن لم تلحقه، في هذه السكرة، إلى موضع حده، وقع الطلاق.

٦٬٧٠٧ / ٩٬٢٥١