الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٩فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، بانت بثلاث.
فإن قال: أنت طالق تطليقة في تطليقة، فهي واحدة.
وقول: اثنتان.
وإن قال: أنت طالق، تطليقة بعد تطليقة، أو حدها تطليقة، فهما اثنتان.
وإن قال: تطليقة معها تطليقة، فهما اثنتان.
وكذلك تطليقة تحتها تطليقة، أو فوقها تطليقة، أو عليها تطليقة، ففي كل ذلك تطليقتان.
وفي بعض القول: إن فوق وتحت وقبل وبعد وخلف ووراء وأمام وقدام، فإنما يقع به تطليقة.
فإن قال: فوقها، أو تحتها، أو قبلها، أو بعدها، أو خلفها، أو وراءها، أو قدامها، ونحو ذلك، فهما تطليقتان.
وإن قال: تطليقة، أو تعلوها تطليقة، أو تتفوها، فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر.
وإن قال: تطليقة، تتبعها تطليقة، فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر.
فصل
فإن قال لزوجته: هو خروجك إن لم تلحقي هذا الغلام. فإن كان نوي إن لم تلحقه، في هذه السكرة، إلى موضع حده، وقع الطلاق.
٦٬٧٠٧ / ٩٬٢٥١