الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤أهل الذمة ممن لا يجوز قتله إلا بحق فقتله قاتل من المسلمين ممن قد تقدمت له الولاية مع من عاين ذلك، ولم يعرف بما أتى ذلك فقول، إن وليه على ولايته لا تزول عنه أبداً حتى يعلم أنه باطل، وقول، إن الدماء محرمة محجورة حتى يعلم أن وليه أني بحق يبرأ منه لموضع
حجر ذلك، ودخول حقوق لمخلوقين فيه ولموضع زوال الحجة من أتى ذلك.
قيل له فإني أستتيب وليا لي، أنيكف عما ارتكب من المعصية التي وجبت عليه فيها البراءة، فقال: لا أتوب، قال: إن كان هذا الولي من الأئمة المشهورين الذين قد وجبت لهم الولاية بالهشرة على أهل الدار لا يجوز إظهار البراءة منه عند أحد ممن يستحق ولايته عليه بالشهرة حتى يعلم من أ؛ د أنه قد علم من هذا الولي كعلمه فيه من الحدث الذي يستحق به البراءة عنده، ومن أظهر البراءة من أحد قد استحق الولاية على أ÷ل الدار فقد أباح البراءة من نفسهوكان من الفاسقين ولو كان في علمه عند الله من الصادقين، كما قال الله تعالى: لولا جائوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، في أحكام دينه، ،البراءة أعظم من القذف، وقال(1) النبي ص، خلع المؤمن كقتله، ومن خلع مؤمناً كمن قتله.
(1) هذا الحديث مشهور في كتب أشياخنا ولم أجده في كتب الحديث ونظيره الأثر المشهور في كتبهم البراءة وحد السيف سيان ومعناهم في ذلك أن من شأهد مرتكب كبيرة فلا يبرأ منه حتى يتبقن أنها كبيرة بالإجماع كما لا يحل قتل مستحق القتل إلا بصحة توجب قتله بالإجماع هذا ما يظهر لى من معانى الحديث والأثر.