الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٢قال أبو الحسن ـ رحمه الله ـ: إذا حنث فعليه الطلاق.
وقول: لا طلاق عليه.
فإن قال: قد حلفت بالطلاق، لا تفعلي كذا، ففعلت، ولم يكن حلف، ولا نوي في ذلك طلاقا، فلم ير موسي بن على بذلك شيئا، إذا لم يقل: حلفت بطلاقك.
وإنما قال بالطلاق.
وإن قال: الطلاق له لازم، إن فعل كذا وكذا، ثم فعل. فقول: يلزمه.
وقول: لا يلزمه.
ومن كان له أربع نسوة. فقال: الطلاق له لازم، أو قال: الطلاق به لازم، أو الطلاق عليه لازم، لا يفعل كذا، ثم حنث، طلقن كلهن.
قال الشيخ أبو محمد ـ رحمه الله ـ: من قال لامرأته: الطلاق لك لازم، أو قال: على فعل فعله، لزمه ما الزم نفسه من الطلاق.
وان قال لها: الطلاق لك لازم، إن فعلت كذا. ثم فعلت كذا، ثم فعلت، طلقت واحدة.
فإن قال: أنت طالق، إن فعلت كذا وكذا، وهو صادق أو أنت طالق، ما فعلت كذا وكذا. فقال قوم: تطلق، صادقا كان، أو كاذبا.
وقول: إذا كان صادقا لا تطلق.