منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٢

قال أبو الحسن ـ رحمه الله ـ: إذا حنث فعليه الطلاق.

وقول: لا طلاق عليه.

فإن قال: قد حلفت بالطلاق، لا تفعلي كذا، ففعلت، ولم يكن حلف، ولا نوي في ذلك طلاقا، فلم ير موسي بن على بذلك شيئا، إذا لم يقل: حلفت بطلاقك.

وإنما قال بالطلاق.

وإن قال: الطلاق له لازم، إن فعل كذا وكذا، ثم فعل. فقول: يلزمه.

وقول: لا يلزمه.

ومن كان له أربع نسوة. فقال: الطلاق له لازم، أو قال: الطلاق به لازم، أو الطلاق عليه لازم، لا يفعل كذا، ثم حنث، طلقن كلهن.

قال الشيخ أبو محمد ـ رحمه الله ـ: من قال لامرأته: الطلاق لك لازم، أو قال: على فعل فعله، لزمه ما الزم نفسه من الطلاق.

وان قال لها: الطلاق لك لازم، إن فعلت كذا. ثم فعلت كذا، ثم فعلت، طلقت واحدة.

فإن قال: أنت طالق، إن فعلت كذا وكذا، وهو صادق أو أنت طالق، ما فعلت كذا وكذا. فقال قوم: تطلق، صادقا كان، أو كاذبا.

وقول: إذا كان صادقا لا تطلق.

٦٬٧١٠ / ٩٬٢٥١