منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٣

وقال أبو الحسن ـ رحمه الله ـ في رجل قال لزوجته: أنت طالق، إني ما أخبرت بهذا الكلام، غلا فلانا، إنه يقع الطلاق؛ لأن هذا فعل ماض.

وقال آخرون: إن كان صادقا، لم تطلق.

وكذلك إن قال: أنت طالق ما كلمت إلا فلانا.

وإن قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، فقول: تطلق.

وقول: لا تطلق؛ لأنها ليس بطلاق.

فإن قال: هي طالق، ليقطن كذا وكذا. فقول: تطلق من حينها؛ لأن هذا خبر.

وقول: إن هذا بمنزلة الايلاء. فإن فعل إلى أربعة اشهر، وإلا وقع عليها الطلاق.

وإن جري بينهما وبين زوجته كلام فقال: اكفيني نفسك، فقد نويت بذلك الطلاق، وأراد أن يكسرها، ويستكفي شرها، ولم يعتقد في قلبه لها طلاقا، فالنية بالطلاق، ليس بطلاق.

وإن قال لها: قومي بالطلاق طلقت.

فإن قال: أنا منك طالق، ففيه اختلاف.

وإن قال: أنا طالق، فلا شئ.

فإن قال لها: طلاقك بيدك. فقالت: أنت طالق. ففيه اختلاف.

وإن قالت لزوجها: قد طلقتك فقال الزوج: قد قبلت. طلقت واحدة.

٦٬٧١١ / ٩٬٢٥١