منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٥

وإذا وقف عن تمام الكلام، وكان قد حلف بالطلاق، فإنها تطلق، إلا أن يعتقل لسانه عن تمام الكلام، بأنه من قبل الله تعالي، قبل تمام الكلام، فلا يقع الطلاق. وكذلك قال أبو زياد.

فإن قال: الطلاق ملازمي، أو الطلاق معي، أو على، أو على لساني، أو في عزمي، أو بين شفتي، فلا طلاق.

فإن قال: أبنت زوجتي، أو بانت مني، ثم قال: لم أرد طلاقا. فالقول قوله.

وقيل في رجل قيل له: مالك مغتما؟

فقال: إني فارقت امرأتي علما وصل إليها الخبر قال: إني لم أكن نويت طلاقا، فالفراق يحتمل معاني، إذا قال لم ينو طلاقا. فالقول قوله مع يمينه، إن طلبت منه اليمين.

واما إن قال: طلقت، فقد وقع الطلاق.

فإن قال: إن قلت كذا، فهو الفراق بيني وبينك.

فإن عني بذلك طلاقا، فهو كما قال.

وإن كان عني: أني سوف أطلقك، فليس بطلاق. والله اعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٧١٣ / ٩٬٢٥١