الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٦القول السابع
في طلاق بعض الجسد
ومن قال لزوجته: عينك طالق، أو يدك طالق، وقع الطلاق على جميعها.
فإن قال: راسك طالق، أو جسدك، أو فرجك، فهي طالق. ولو قال: بعضك طالق، كانت طالقا.
وكذلك السن والظفر والشعر، إذا لم يزايل جسدها. فإذا طلق شعرة أو ظفرا أو شيئا، وهو فيها، وقع الطلاق عليها. فإن أخرجه منها، بعد أن طلقها، فلا ينفعه ذلك، ويثبت الطلاق.
وإن طلق شيئا من بدنها، بعد ما بان من جسدها، فلا يلحقها الطلاق، إذا طلق ذلك إلى زايل جسدها.
وإن طلق عضوا من أعضائها مقطوعا، لم تطلق. ولو رد العضو إلى موضعه، وثبت فيه، إذا طلقه، وهو بائن منها.
فإن قال: إصبعك، أو ظفرك، أو سنك، أو راسك، أو شعرة منها، أو جزء من ألف جزء منك طالق، فهذا كله تطلق به.
فصل
أبو عبد الله ـ من قال لزوجته: وجهي من وجهك طالق، ولم يقصد بذلك طلاقها، فإنها تطلق.
٦٬٧١٤ / ٩٬٢٥١