الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٦١وقول: لا يسعه تصديقه؛ لأن الشاة والحجر لا يطلقان.
ومن كان له نساء، اسمهن قواطم، فقال: فاطمة طالق، فحاكمته، إنهن يطلقن كلهن، ولا يقبل قوله، إن أراد إحداهن.
وقول: يقبل قوله. ولا يطلقن الأخر.
وإن قال: فلأنه ابنة فلان طالق، وهو اسم زوجته واسم أبيها، ولم تسمع في هذا القول. وقال: إنه لم ينو امرأته، فلا تطلق، وله نيته، إذا لم تكن حاضرة ولم تسمع.
واختلفوا فيمن شكته زوجته إلى قوم، فمكروا به، واحضروه إليها، وهو لا يدري أنها هي، وطلبوا منه طلاق هذه المرأة، فطلقها، وهو يظن أنها أجنبية.
نقول: إنها تطلق؛ لأنه قصدها بالطلاق.
وقول: لا تطلق، لأنه لم يعرفها، وهو أكثر القول.
فإن قال: احدي نسائه طالق، وله نسوة، فإن كان له نية في إحداهن، كان له ما نوي، والأخر نساؤه. وإن حاكمته، فله نيته، والقول قوله مع يمينه.
وقول: إذا صح ذلك منه، حكم عليه بطلاقهن كلهن، حتي يبين بالقول.
وإن لم يكن له نية في إحداهن، عند إيقاع الطلاق، وقع الطلاق عليهن كلهن، ولم تكن به بعد ذلك نية ولا اختيار.