منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٤

وكذلك إذا طلقها، ولم يمت، ولم تعلم أيهن هي، فإنه يعتزلن جميعا، ويطلقن جميعا. فإما كان الميراث بينهن، أوجب الطلاق عليهن جميعا، وأمرهن بالاعتزال.

ومن رأي امرأته مع أخرى فقال: إحدأ كما طالق، فإن أرسل القول فيهما، طلقت زوجته. وإن عني المرأة الأخرى، فلا طلاق على زوجته، والقول قوله مع يمينه.

وفي بعض القول: إن قال: نويت الأخرى، ولم انو امرأتي ن فإنها تطلق، إذا سمعته. وإن صدقته، فلا بأس عليها، إن كان ثقة، ولا يقبل إلا من ثقة. وإن حاكمته خرجت منه.

وإن كان له امرأتان: مريم وزينب، فقال: يا مريم أنت طلق. يا زينب، طلق مريم.

وإذا شهدت البينة على رجل: أنه طلق امرأته، ولم يسم فلانة، ولم يعلموا له إلا زوجة واحدة، فالطلاق يلزمها.

وإن كان لرجل امرأتان. اسم احدهما مريم بنت محمد، والأخرى مريم بنت عمران. وقال: مريم طالق، إن فعل كذا وكذا، ثم فعل. وقال: نويت مريم بنت محمد. فقالت مريم بنت عمران: لا أصدقه.

قال: طلقنا جميعا، ولا يصدق في الحكم.

وقول: يصدق، والقول قوله مع يمينه.

٦٬٧٢٢ / ٩٬٢٥١