الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٦فإن حلف الآن بطلاق إحداها، طلقت الأخرى. وإن لم يحلف بطلاق إحداهما، فيما يستقبل، ولكنك طلقها، فلا تطلق الأخرى، إلا أنه إن حلف
بطلاق هذه، فلما طلقها بغير يمين، لم تطلق الأخرى.
فإن كان رجل له أربع زوجات، أو ثلاث، فجاء إلى واحدة منهن، يريد مجامعتها، فامتنعت منه، فطلقها واحدة، ولم يعرفها من زوجاته، إن التي طلبها
هي تطلق وحدها. وإذا لم يعرفها من غيرها، وقعت الشبهة بينه وبينهن.
وإن قالت واحدة منهن: أنا التى جئتنى فطلقتنى، فلا يثبت قولها عليهن بعد الشبهة،؛ لأن الحكم قد وقع عليهن بالشبهة. وهذه واحدة لا يقبل منها. وإن كان طلقها ثلاثاً، فالفراق أولى به، ولا يحل له مجامعتهن. و من لقى صبياناً، فقال: أم واحد منهم طالق، ثم نظر، فإذا فيهم ولده، أوبريته. فقيل: إن زوجته تطلق في الحكم.
ومن قال: أحد نسائه طالق، وله نسوة أو امرأتان. فإن كان له نية
في إحداهن بعينها، فله مانوى، والأخر نساؤه.
وإن حاكمته، نقول: له نيته، والقول قوله مع يمينه.
وقول: إذا صح ذلك منه، حكم عليه بالطلاق فيهن كلهن، حتى يبينبالقول.
وإن لم يكن له نية في إحداهن، عند إيقاع الطلاق، وقع الطلاق عليهن
كلهن، ولم يكن له بعد ذلك نية ولا احتيال