منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٨

وكذلك إن قال: إن لم تأته به إلى سنة، وهي تسمعه، أو شهد على قوله شاهدا عدل. فإذا قال هذا مرسلا، فهي مثل الأولي.

وإن لم بأنه حتي تمضي أربعة اشهر، بانت منه بالايلاء.

فإن وطئها قبل أن تأتيه، وقبل أن تمضي أربعة اشهر، حرمت عليه.

وإن قال: إن لم تأته في كذا وكذا إلى سنة، ثم قال: إنه عن يفي نفسه، أنه إذا انقضت السنة، فإن لم تأته بكذا وكذا، امرأته طالق، فالقول قوله مع يمينه، إن أرادت تستحلفه: أن هذه نيته، ثم هي امرأته يطؤها إلى سنة.

فإذا انقضت السنة، ولم يطأها حتي تأتيه بما قال، حرمت. وإن تركها ولم تأته بما قال، حتي خلت أربعة اشهر، بانت منه بالايلاء.

ومن قال: زوجته طالق، ونوي ثلاثا. نقول: تطلق ثلاثا.

وقول: واحدة.

ومن أراد أن يطلق واحدة، فأخطأ فقال: ثلاثا، وقع عليه ثلاث.

ومن طلبت إليه امرأته الطلاق. فقال لها: قد طلقتك، وقد كان طلقها وردها. وقال: إنه قد عني الطلاق الأول الذي كان ردها نه. فأما في الحكم، فلا عذر له وإن يرتفعا إلى الحكم وصدقته، فهي امرأته.

وقول: إنها تطلق؛ لأن هذا قول مستقل، إلا أن يقول: قد كنت طلقتك. وقد كان طلقها، وارد ذلك الطلاق. فلا يلزمه طلاق.

وإن قال: امرأته طالق، ونيته: إن فعل كذا وكذا. فول: تطلق، ولا تنفعه نيته، غلا أن يظهر ذل بلسانه، متصلا بالطلاق.

٦٬٧٢٦ / ٩٬٢٥١