منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٩

وقول له نيته، ولا تطلق امرأته، ما لم يصر أمرهم إلى الحاكم، فيحكم عليه بالطلاق. والله اعلم.

فصل

وقيل في رجل، له امرأتان، فلغه أن إحداهما، تريد أن تذهب إلى أهلها، فخرجت الأخري من البيت، وظن أنها التي أرادت أن تذهب، فأشار إليها بيده.

فقال: أنت طالق ثلاثا يافلانة.

قال: ذهبتا جميعا، لأنه أشار إلى إلى هذ، وسمي بتلك.

وقول: التي سمي، ولا تطلق التي نوي.

وقل: تطلق إلى نوي، ولا تطلق: التي سمي.

وقول: لا يطلقان جميعا.

وقول: تطلقان جميعا.

وإن طلق ارماته، وأشار بأصابعه ثلاثا، ولم بلفظ بالثلاث. فإن كان نوي ثلاثا، فثلاث. وإن لم ينو ثلاثا، فلا يضره إشارة اصابعه، وهي تطليقة واحدة.

وإن قال رجل قدام امرأته: أنت طالق مائة، وهي تسمع. ثم قال: إنما نويت واحدة، فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا يرد ذلك إلى نيته؛ لأن النية تنفع فيما بطن، ولا تنفع فيما ظهر. والله اعلم. وبه التوفيق.

٦٬٧٢٧ / ٩٬٢٥١