الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٠فصل
قال الفضل بن الحواري ـ فيمن طلق امرأته في نفسه، واو ما إليها بيده: إن هذا ليس بطلاق، حتي يتكلم بلسانه.
وقال أبو عبد الله: لو أن رجلا قال لامرأته: عليك السلام، يريد به طلاقها، كان طلاقا.
وقول: لا يكون طلاقا، حتي يذكر الطلاق.
وقول: كل شئ من الكلام، أراد به الزوج الطلاق، فهو طلاق.
ولو قال: سبحان الله، والحمد الله؟
قال أبو الحواري، عن أبي امؤثر: لا تطلق إذا ذكر الله، حتي يقول: اذهبي، أو مري، وينوي به الطلاق.
ولاذي طلق امرأته واحدة، ونوي بها ثلاثا. فقول: ثلاثا.
وقولك هي واحدة، حتي يقول: ثلاثا. وهو قول أبي الحواري ـ رحمه الله ـ.
وإن أراد واحدة، فغلط فقال: ثلاثا: فذلك إلى نيته. وغن حاكمته، حكم عليه.
وإن طلقها ثلاثا، ونوي بذلك واحدة. نقول: يقع عليها ثلاث بالتسمية.
وقول: يقع واحدة بالنية.
٦٬٧٢٨ / ٩٬٢٥١