منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٠

فصل

قال الفضل بن الحواري ـ فيمن طلق امرأته في نفسه، واو ما إليها بيده: إن هذا ليس بطلاق، حتي يتكلم بلسانه.

وقال أبو عبد الله: لو أن رجلا قال لامرأته: عليك السلام، يريد به طلاقها، كان طلاقا.

وقول: لا يكون طلاقا، حتي يذكر الطلاق.

وقول: كل شئ من الكلام، أراد به الزوج الطلاق، فهو طلاق.

ولو قال: سبحان الله، والحمد الله؟

قال أبو الحواري، عن أبي امؤثر: لا تطلق إذا ذكر الله، حتي يقول: اذهبي، أو مري، وينوي به الطلاق.

ولاذي طلق امرأته واحدة، ونوي بها ثلاثا. فقول: ثلاثا.

وقولك هي واحدة، حتي يقول: ثلاثا. وهو قول أبي الحواري ـ رحمه الله ـ.

وإن أراد واحدة، فغلط فقال: ثلاثا: فذلك إلى نيته. وغن حاكمته، حكم عليه.

وإن طلقها ثلاثا، ونوي بذلك واحدة. نقول: يقع عليها ثلاث بالتسمية.

وقول: يقع واحدة بالنية.

٦٬٧٢٨ / ٩٬٢٥١