الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٧١واختلف الناس فيمن عزم على الطلاق، ويطلق في نفسه. فقال جابر بن زيد، والشافعي، وكثير من الفقهاء: ليس ذلك بشئ. وعلي هذا القول العمل.
وقال ابن سيرين والزهري: إذا عزم على ذلك، فقد طلقت، لفظ بالطلاق، أو لم يلفظ به.
وإن كان إنما هو وسوسة من الشيطان، فليس بشئ. والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٧٢٩ / ٩٬٢٥١