الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٢القول التاسع
في تكرير الطلاق واليمين
ومن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، فهي واحدة، إلا أن يريد بكل لفظة تطليقة.
وإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
فعن أبي أحسن: يكون ثلاثا.
وقيل: واحدة، إذا نواها.
وإن قال: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق، إن فعل كذا وكذا، ثم فعل، إنها واحدة، إلا أن ينوي ثلاثا.
وإن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ونوي واحدة، وردد الكلام لتسمع، فهي واحدة. وإن لم ينو شيئا فثلاث.
وقيل: واحدة.
وقول: إنهن ثلاث، نوي، أو لم ينو. وليس لها أن تصدقه.
وإن قال: أنت طالق طالق طالق، ثم قال: نويت واحدة، فقد كان ابر على يرد ذلك إلى نيته، وعليه يمين بالله، إن طلبت إليه ذلك امرأته: أنه ما أراد بقوله ذلك، وترديده الطلاق إلا واحدة.
وعن أبي على لا يرد ذل إلى نيته. ولا يقل قوله، وهن ثلاث تطليقات.
٦٬٧٣٠ / ٩٬٢٥١