منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٢

القول التاسع

في تكرير الطلاق واليمين

ومن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، فهي واحدة، إلا أن يريد بكل لفظة تطليقة.

وإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.

فعن أبي أحسن: يكون ثلاثا.

وقيل: واحدة، إذا نواها.

وإن قال: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق، إن فعل كذا وكذا، ثم فعل، إنها واحدة، إلا أن ينوي ثلاثا.

وإن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ونوي واحدة، وردد الكلام لتسمع، فهي واحدة. وإن لم ينو شيئا فثلاث.

وقيل: واحدة.

وقول: إنهن ثلاث، نوي، أو لم ينو. وليس لها أن تصدقه.

وإن قال: أنت طالق طالق طالق، ثم قال: نويت واحدة، فقد كان ابر على يرد ذلك إلى نيته، وعليه يمين بالله، إن طلبت إليه ذلك امرأته: أنه ما أراد بقوله ذلك، وترديده الطلاق إلا واحدة.

وعن أبي على لا يرد ذل إلى نيته. ولا يقل قوله، وهن ثلاث تطليقات.

٦٬٧٣٠ / ٩٬٢٥١