منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

حيث لا يعلم، وقال بعض إن إظهار البراءة مع من لا يعلم أنه يتولاه أو لا يتولى صغير من ذنوبه، وأما أنا فأحب أن لا يظهر البراءة من أحد ممن قد استحق البراءة معه ممن استحق اسم الإسلام حتى يعلم أنالذي يبرأ مع لا تيتولاه أو يبرأ منه معه، ولا يتولاه أو يبرأ منه مثل براءته، فمإن برئ منه مع أحد لا يعلم أنه قد لزمه ولا يته بحكم حق ولم يغير ذلك عليه ذلك المتبرئ معه ولا أدعي ولاية المتبرئ منه، ولا علمت أ، المتبرئ معه من المبترئين منه يتولى المتبرئ منه، ولا نقول أنه أتى صغيرة ولا كبيرة، لأن الحكم في المخصوص غير الحكم في المعموم.

ومن سئل عن من له ولاية معه، فقيل إنه لا يسعه أ، يكتم عليه فيه، وقيل فيمن رأى من وليه الذي قد ثبت علهي ولايته أمور كرهها منه، ما لم يستحق بذلك فكراً بإصرار على صغيرة ولا ركوب كبيرة، إلا أنه كره ولايته لما رأى من أخلاقه التي كرهها منه، أن له أن يترك ولايته على ولايته له في الشريطة إن كانت تلزمه فيما لايسعه، ولم يك قاصداً لترك الولاية على تعطيل حق قد ثبت علهي، وإنما هو هارب من الباطل إلى موافقة الحق، لأ، المتولي لا يتولى إلى طبيا يصطفيه لنفسه، لا، الولي هو الصفوة من الناس يصطفيها لنفسه، ولا ينبغي أن يكون إلا فيما لا يشك فيه فإذا وقعت في غير موضعها بأحد الاسباب التي قد قضي في أحكام أمره فيها لم يضق عليه ذلك عندي، أن ينظر لنسفه ما هو أسلم لها، فإاذ كان هذا في حالة من لو لم يكن قد تولاه لم تطب نفسه بولايته لم يضق علهي أنيمسك عن ولايته على شريطة ولايته ولم يضق

٦٧٣ / ٩٬٢٥١