الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧عليه الإقامة على ولايته، على ما قد أثبتها له على شريطة تركها، إن كان قد استحق تركها معه على شريطة البراءة منه في الجملة، إذا لم تطلب ولايته له، كما لا يشك فيه ولمي طب له تركها مما لا يشك فيه مما لا يستحق في الحكم.
وفي بعض القول أنه إذا ثبت ولايته عليه بوجه صحيح ثبتت عليه في الحكم لم يكن له تركها في الحكمإلا بحدث يصح عليه في الحكم من ركوبها الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة ولا ينتقل عن ولايته إلى براءة يستحقها.
وقال بشير من كان له ولاية ثم كان منه ما يكرره المسلمون من غير أن تجب به براءة، أنه يجوز الوقوف عنه لمن رأى منه ذلك.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله مثل قوله.
وقال أبو سعيد رحمه الله فيمن كان في علم الله تبارك وتعالى من عباده وليا له في سابق علمه، وهو يرتكب المعاصي في الدنيا، فقول، إنه ولي لله على كل حال، لا يتحول علم الله فيه من حال إلى حال، لأنه سبق علم الله فيه أنه ولي، فلا يعادي وليه.
وقول، إنه يعادي في حين مواقعته للمعصية ويوالي في حين خروجه من المعصية إلى الطاعة، لأن الله تعالى لا يرضي لعباده الكفر، ولا يرضي منهمإلا الإيمان والطاعة، وعلم الله سابق لا يتحول ولا يكون إلا ما علم الله.
وقول، إنه إذا كان لي علم الله أنه منأهل ولايته فلا يعترض على الله