منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٣

وإن قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق. وقال: لم ينولها طلاقا واحدة ولا أكثر، فقد طلقت ثلاثا. ولا نعلم أن أحدا من العلماء قال بغير ذلك إلا ما قد قيل عن موسي: إنه إذا نوي ذلك كله واحدة فهي واحدة.

وإن قال: أنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق، طلقت ثلاثا اتفاقا.

وإن قال: أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، طلقت ثلاثا، ولا نية له في ذلك.

وإن قال: أنت طالق، فطالق، فطالق. والفاء كالواو، في هذا.

وإن قال: قد طلقتك، فقد طلقتك، فقد طلقتك.

فعن أبي عبد الله: أنه إذا قال: نويت واحدة، فذلك إلى نيته.

وقول: لا نية له. وتطلق ثلاثا.

وقول: إن صدقته على نيته، وإلا طلقت ثلاثا.

وإن قال: طلقتك، وطلقتك، وطلقتك، بانت بثلاث، ولا نية له في ذلك.

وكذلك إن قال: قد طلقتك، ثم طلقتك، ثم طلقتك، تبين منه بالثلاث. ولا نية له.

وإن قال: قد طلقتك، وقد طلقتك، وقد طلقتك، لم تقبل نيته، وهن ثلاث.

٦٬٧٣١ / ٩٬٢٥١