الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٠فإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين، وقع عليها تطليقتان.
وقول: ثلاثا.
فإن قال: أنت طالق نصف الطلاق مرسلا، طلقت واحدة.
وإن كانت نيته نصف الطلاق من كل تطليقة، طلقت ثلاثا
وإن كان يريد النصف نفسه، طلقت اثنتين؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.
وإن قال: ثلث الطلاق، اوربعه، أو سدس الطلاق، إلى قوله: أو عشر الطلاق.
فإن أرسل القول، طلقت واحدة. وإن كانت له نية، فله ما نوي.
وقول: إن قال: أنت طالق ثلث الطلاق، طلقت ثلاثا. وقول: واحدة.
وإن قال: نصف أربع تطليقات، فهي ثلاث تطليقات تامات.
وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة، فإنها تطلق اثنتين.
وقيل ك تطلق واحدة.
فإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين، فهي ثلاث.
وقيل: اثنيتن، وهو اعدل.
وقيل: تطلق واحدة.
فإن قال: نصف تطليقة، أو جزء من تطليقة، فهي تطليقة تامة.
٦٬٧٣٨ / ٩٬٢٥١