منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٠

فإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين، وقع عليها تطليقتان.

وقول: ثلاثا.

فإن قال: أنت طالق نصف الطلاق مرسلا، طلقت واحدة.

وإن كانت نيته نصف الطلاق من كل تطليقة، طلقت ثلاثا

وإن كان يريد النصف نفسه، طلقت اثنتين؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

وإن قال: ثلث الطلاق، اوربعه، أو سدس الطلاق، إلى قوله: أو عشر الطلاق.

فإن أرسل القول، طلقت واحدة. وإن كانت له نية، فله ما نوي.

وقول: إن قال: أنت طالق ثلث الطلاق، طلقت ثلاثا. وقول: واحدة.

وإن قال: نصف أربع تطليقات، فهي ثلاث تطليقات تامات.

وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة، فإنها تطلق اثنتين.

وقيل ك تطلق واحدة.

فإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين، فهي ثلاث.

وقيل: اثنيتن، وهو اعدل.

وقيل: تطلق واحدة.

فإن قال: نصف تطليقة، أو جزء من تطليقة، فهي تطليقة تامة.

٦٬٧٣٨ / ٩٬٢٥١