الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٨١وإن قال: أنت طالق تطليقتين وعشر تطليقة، إنها ثلاث وإن لم تكن من التطليقة الثالثة في الطلاق، إلا عشر تطليقة؛ لأنها لا تتجزأ.
وكذلك ثلث الثلاث وربع الثالث؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.
وإن قال: قصف تطليقة، وخمس تطليقة، وعشر تطليقة، طلقت ثلاثا والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٧٣٩ / ٩٬٢٥١