منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٢

القول العاشر

في تعظيم الطلاق وتكفيره

فإن قال لزوجته: أنت طالق كل الطلاق، أو جميع الطلاق، فهي ثلاث.

وإن قال: كلهن، فواحدة.

وإن نوي الطلاق كله، فهن ثلاث.

وفي الضياء:

من قال: كله، أو كلهن، ولم يسم إلا هكذا، فواحدة، حتي ينوي أكثره.

وإن قال: اشد الطلاق، أو أكبره.

فقول: واحدة.

وقول: ثلاث.

وإن قال: أكثر الطلاق.

فقول: تطليقتان.

وقول: ثلاث.

وإن قال: اقل الطلاق، فواحدة، إلا أن ينوي أكثر.

وإن قال: أعظم الطلاق، أو أطوله، أو اعرضه، أو أهونه، أو أعسره، أو أقبحه، أو أحسنه، أو ملء بيت، أو ملء قفيز، ولم ينو ثلاثا، فهي واحدة.

٦٬٧٤٠ / ٩٬٢٥١