الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٢القول العاشر
في تعظيم الطلاق وتكفيره
فإن قال لزوجته: أنت طالق كل الطلاق، أو جميع الطلاق، فهي ثلاث.
وإن قال: كلهن، فواحدة.
وإن نوي الطلاق كله، فهن ثلاث.
وفي الضياء:
من قال: كله، أو كلهن، ولم يسم إلا هكذا، فواحدة، حتي ينوي أكثره.
وإن قال: اشد الطلاق، أو أكبره.
فقول: واحدة.
وقول: ثلاث.
وإن قال: أكثر الطلاق.
فقول: تطليقتان.
وقول: ثلاث.
وإن قال: اقل الطلاق، فواحدة، إلا أن ينوي أكثر.
وإن قال: أعظم الطلاق، أو أطوله، أو اعرضه، أو أهونه، أو أعسره، أو أقبحه، أو أحسنه، أو ملء بيت، أو ملء قفيز، ولم ينو ثلاثا، فهي واحدة.
٦٬٧٤٠ / ٩٬٢٥١