الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٥فقال: واحدة.
فقال: هو ما أردت.
وعن ابن عباس: أن الطلاق كان على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وابي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ الثلاث واحدة؛ لأن قول القائل عندهم لامرأته: أنت طالق ثلاثا، لا يكون ثلاثا؛ لأنه لو قيل على الجنازة: الله اكبر، أربع مرات، بهذا اللفظ، لم يكن قد كبر أربعا. وما كان له عدد، لم يجز فيه إلا استيفاء العدد، لفظا وعددا، والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٧٤٣ / ٩٬٢٥١