الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٧فإن قال: نعم كرامة، ونرى الطلاق، فهي تطليقة، أو ما نوي.
وإن قال له رجل: طلق امرأتك. فقال: نعم، يريد بذلك الطلاق، طلقت.
وإن كان يريد بقوله: نعم افعل، فلا طلاق.
وكذلك في العتاق.
وإن قال له: حرم امرأتك. فقال: نعم، يريد تحريمها، فعلية ما على المحرم، من الكفارة والايلاء.
وإن كان لم يرد تحريما، فليس بتحريم.
وإن طلب قوم إلى رجل: أن يفارقها زوجته. فقال: قد أبراتها، ولم يرد طلاقا.
قال أبو مروان، وأبو جعفر، وأبو زياد: له ما نوي. ولا نري طلاقا.
وإن قالت له: اعطني طلاقك. فقال لها: خذيه. فقالت: قد طلقت نفسي، طلقت.
وقول: له نيته.
وعن أبي عبد الله ـ إذا قال لها: خذية، ثم قال: لم أرد طلاقا. فإن طلقت نفسها في مجلها، قبل أن يزول كل واحد منهما عن موضعه، فالطلاق واقع عليها ولا يقبل قوله: إنه لم يرد به الطلاق.
٦٬٧٤٥ / ٩٬٢٥١