منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٧

فإن قال: نعم كرامة، ونرى الطلاق، فهي تطليقة، أو ما نوي.

وإن قال له رجل: طلق امرأتك. فقال: نعم، يريد بذلك الطلاق، طلقت.

وإن كان يريد بقوله: نعم افعل، فلا طلاق.

وكذلك في العتاق.

وإن قال له: حرم امرأتك. فقال: نعم، يريد تحريمها، فعلية ما على المحرم، من الكفارة والايلاء.

وإن كان لم يرد تحريما، فليس بتحريم.

وإن طلب قوم إلى رجل: أن يفارقها زوجته. فقال: قد أبراتها، ولم يرد طلاقا.

قال أبو مروان، وأبو جعفر، وأبو زياد: له ما نوي. ولا نري طلاقا.

وإن قالت له: اعطني طلاقك. فقال لها: خذيه. فقالت: قد طلقت نفسي، طلقت.

وقول: له نيته.

وعن أبي عبد الله ـ إذا قال لها: خذية، ثم قال: لم أرد طلاقا. فإن طلقت نفسها في مجلها، قبل أن يزول كل واحد منهما عن موضعه، فالطلاق واقع عليها ولا يقبل قوله: إنه لم يرد به الطلاق.

٦٬٧٤٥ / ٩٬٢٥١