الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٨وإن قالت له: طلقني فقال: أما أن فلا أطلقك، ولكن طلقي أنت نفسك فقالت: اشهدوا أني قد طلقت نفسي، فالطلاق لها واقع، ولو قال: إنه لم يجعل لها الطلاق.
ومن طلق اثنتين. وقالت له: زد الثالثة، ولك ما عليك، نطاقها للثالثة، فإنها تطلق، ويبرا الزوج من المال.
وإن قالت له: زد الثالثة، فقال: قد زدت.
قال بعض: قد فرغ.
وقال ابن محبوب: له نيته.
وإن قالت له: طلقني وأخرجني فقال لها: مري قد أخرجتك، ثم قال لها بعد ذلك: ما تريدين بعد هذا، فلا يقع طلاق حتي يريد به الطلاق.
وإن قالت له: طلقني فقال لها. اعتدي، أو أنت على حرام، أو أنت خلية، أو برية، أو بائنة، فلا تطلق حتي ينوي به طلاقا.
وإن قالت له: طلقني ثلاثا. فقال: ساء قول: أنت طالق ثلاثا، فلا تطلق؛ لأن هذا رد لقولها.
وإن قالت له: طلقني، فأشار إليها بأصابعه الثلاث، أنه قد طلقها، ونوي ذلك، ولم يتكلم بلسانه، فلا تطلق.
وإن سئل عن إشارته. فقال: أردت به طلاقها ثلاثا.
قال: تطلق بهذا الكلام، وبهذه النية المتقدمة فيه، بإشارة يديه.