منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٢

واما أصحاب الظاهر، فلم يروا عليه حنثا في النسيان.

ومن لفظ لفظة، فلما جاورها شك فيها، أنها طلاق أو غيره، فلا تطلق حتي يستيقن، أن ذلك الذي لفظه الطلاق.

ومن حلف بالطلاق على شئ لا يفعله، وكانت يمينه على غضبه فلم يدر كيف حلف. أو نسي ذلك، بعد ما حلف، فأخبره ثقة، قد سمعه أنه استثني في يمينه أنه لا يفعل في وقت. وقد انقضي ذل الوقت، فأرجو أنه يسمعه، أن يأخذ بقول الثقة، فيما حلف عليه، بعد انقضاء الوقت الذي اخبره الثقة به.

وإن حلف بالطلاق على غضبه ولم يعلم كم من تطليقة طلق فقالت له امرأته: إنها واحدة فإن كانت ثقة، قبل قولها، مع سكون النفس إلى ذلك، ولو ردها. ولا يجوز ذلك في الحكم. والله اعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٧٥٠ / ٩٬٢٥١