منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٤

ومن ادعت عليه امرأته أنه طلقها ثلاثا، واعتزلت عنه وسئل: أطلقت امرأتك ثلاثا؟

قال: نعم فإنه يثبت عليه بإقراره.

وإن قيل له: أطلقت امرأتك ثلاثا.

قال: نعم ثم قال: لم انو طلاقا، فما نراه إلا طلاقا، إلا أن يعلم منه غلط وإن سئل عن طلاق زوجته فقال: قد قلت أنت طلاق، فأظن أنه يقع عليها.

وإن طلق زوجته، وتزوج غيرها، فسئل عن هذه، فتوهم أنه سئل عن المطلقة فقال: قد طلقها، فلا تطلق.

قال أبو زياد ـ في إرادة قالت لزوجها ـ: أنت طالق.

قال الزوج قد قبلت. فقال براية: إنه طلاق.

ومن قالت له زوجته: بلغني انك طلقتني.

قال: نعم، ملء بيت، أو شئ قد ذكره.

فأما ملء كذا، فهو أولي بلبسه.

وقال موسي: ما لم يفصح بالطلاق، فهو اعلم بما نوي.

ومن أراد أن يطلق زوجته. فقال: اشهدوا أن فلأنه طالق. فقال الشهود: وامرأتك الأخرى فإنها لا تطلق، حتي يقول: وامرأته الأخرى طالق، فيقول: نعم أو يقول هو: امرأته الأخرى طالق.

٦٬٧٥٢ / ٩٬٢٥١