الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٥قال المؤلف: يعجبني أن يكون ذلك إلى نيته.
فإن كان نوي ـ قال: اشهدوا أن فلأنه طالق فقال له الشهود: وامرأتك الأخرى ـ يريد طلاق الأخرى أيضاً، فإنها تطلق. وإن لم يرد لها طلاقا، فلا تطلق. والله اعلم.
وإذا سئلت امرأة: أطلقك زوجك؟
فقال هو: نعم، عشرين.
قال أبو جعفر: هو عشرون.
وقال سليمان بن عثمان: لا تكون النية بالطلاق طلاقا.
وإن قال: أنت طالق، على وجه الاستفهام، ولم يرد به طلاقا فلا تطلق.
وإن قال: ما أنت إلا طالق، طلقت.
وإن قالت امرأة: أنا طالق، أو قد طلقتني. فقال: نعم، فإنها تطلق. ولا تقبل له نية في هذا.
ومن قال لرجل: إن حلفت أنا، أو فعلت كذا وكذا، فامرأتك طالق، أو هي عليك حرام، أو كظهر أمك. قال: نعم. فإذا حلف، أو فعل، لزم من أجابه إلى ذلك.
ومن سأل رجلا عن شئ فقال له: إن كتمتني، فامرأتك طالق. قال: نعم، فيكرر عليه ذلك ثلاث مرات، وهو يقول: نعم ثم يقول الزوج: أنا كنت اعني واحدة، إنها تبين بثلاث، على قول أبي زياد.