الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٦وقال غيره: له نيته.
وإن طلق رجل امرأة رجل ثلاثا، فأمضي له الزوج في نفسه، ورضي، ولم يتكلم بلسانه فقيل: قد طلقت، حين تكلم ذلك الرجل، وأمضاه هو في نفسه.
قال أبو الحواري: إذا تحرك به لسان الكاتب، وإلا لم يقع الطلاق، حتي يتكلم الزوج بلسانه والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٧٥٤ / ٩٬٢٥١