منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٦

وقال غيره: له نيته.

وإن طلق رجل امرأة رجل ثلاثا، فأمضي له الزوج في نفسه، ورضي، ولم يتكلم بلسانه فقيل: قد طلقت، حين تكلم ذلك الرجل، وأمضاه هو في نفسه.

قال أبو الحواري: إذا تحرك به لسان الكاتب، وإلا لم يقع الطلاق، حتي يتكلم الزوج بلسانه والله اعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٧٥٤ / ٩٬٢٥١