منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٧

القول الثالث عشر

في الطلاق بالأفعال والتصديق في ذلك

وجواز الوطء

وقيل: من طلق زوجته، إن كلمت فلانا، ثم غاب عندها بقدر ما تنقضي عندها، إن لو كلمته، من حين ما قال. ثم قالت: إنها كلمته، وقد انقضت عدتها.

فقيل: إذا وجب الطلاق بتصديقها، فقولها معقول في انقضاء العدة.

وقول: لا يقبل قولها، إلا بالبينة على فعلها، إلا فيما لا يمكن أن يطلع عليه من فعلها غيرها.

وقول لا يقبل قولها في الحكم، إلا بالبينة؛ لأنها مدعية.

واما في التنزه، فإنه لما جعل لها ذلك، وغب من أمرها فيعجبني قبول قولها، لئلا يحملها على أمر، قد جعله لها؛ لأنها تطلق إذا فعلت.

وإن حلف بطلاقها، على فعل شئ، إلا أن يفعله هو، أو لا تفعله هي، ثم اختلف إليه، فلا يقع طلاق، وإذا فعلته، أو فعله وهي بائن عنه.

وإن قال: زوجته طالق، إن زوجت ابنتها بفلان، فسمع الطالب بيمينه، نذهب إلى ولي الجارية، فزوجه بها ن من غير رأي أم الجارية.

قال الشيخ: لا يقع عليها الطلاق، حتي تأمر بتزويج ابنتها، أو ترسل، أو تكتب بذلك. فإذا فعلت ذلك، خفت أن لا يقع بها الطلاق.

٦٬٧٥٥ / ٩٬٢٥١