الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٩ومن قال: حلفت لزوجته: أنت طالق إن خنتني، في مالي، فأطعمت ضعيفا من ماله، طلقت؛ لأن كل من لم يكن له حق، وأعطته من غير لازم عليه، فهو خيانة.
وعن أبي عبيدة ـ رحمه الله ـ في رجل قال لامرأته: إن دخلت موضع كذا، فأنت طالق.
فقالت بعد ذلك: قد دخلت.
قال: قد طلقت، ثم قالت بعد ذلك: لم ادخل.
قال: هي امرأته. ثم قالت له بعد ذلك: قد فعلت.
قال: هي كذابة.
قال أبو عبد الله: بهذا القول أقول. ولا يقبل قولها بعد ذلك.
وإن قال لزوجته: إن لم تكوني تحبيني، فأنت طالق.
فقالت: أنا احبك.
قال: لا يقع بها طلاق، والقول قولها.
وإن قالت بعد ذلك: لا احبك، فلا يقبل منها.
وإن كان يعلم أنها تبغضه. فقالت: أنا احبك، فالقول قولها، ولا يقع الطلاق.
وإن قال لامرأته: أنت طالق، إن دخلت دار بني فلان، إلا بإذنه. فاستأذنته، فأذن لها، فدخلت، فليس عليها أن تستأذنه كلما أرادت، ويجزئها إذنه في أول مرة.
٦٬٧٥٧ / ٩٬٢٥١