منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٩

ومن قال: حلفت لزوجته: أنت طالق إن خنتني، في مالي، فأطعمت ضعيفا من ماله، طلقت؛ لأن كل من لم يكن له حق، وأعطته من غير لازم عليه، فهو خيانة.

وعن أبي عبيدة ـ رحمه الله ـ في رجل قال لامرأته: إن دخلت موضع كذا، فأنت طالق.

فقالت بعد ذلك: قد دخلت.

قال: قد طلقت، ثم قالت بعد ذلك: لم ادخل.

قال: هي امرأته. ثم قالت له بعد ذلك: قد فعلت.

قال: هي كذابة.

قال أبو عبد الله: بهذا القول أقول. ولا يقبل قولها بعد ذلك.

وإن قال لزوجته: إن لم تكوني تحبيني، فأنت طالق.

فقالت: أنا احبك.

قال: لا يقع بها طلاق، والقول قولها.

وإن قالت بعد ذلك: لا احبك، فلا يقبل منها.

وإن كان يعلم أنها تبغضه. فقالت: أنا احبك، فالقول قولها، ولا يقع الطلاق.

وإن قال لامرأته: أنت طالق، إن دخلت دار بني فلان، إلا بإذنه. فاستأذنته، فأذن لها، فدخلت، فليس عليها أن تستأذنه كلما أرادت، ويجزئها إذنه في أول مرة.

٦٬٧٥٧ / ٩٬٢٥١