الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٠وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ: حتي يأذن لها إذنا مباحا، كلما أرادت، ومتي شاءت، وكيف شاءت وإلا فلا يجزئها إذنه، إلا لذلك الوقت، الذي إذن لها فيه.
واختلف فيمن علق طلاق زوجته على فعلها وقالت: إنها قد فعلت.
فقول: إذا كانت على قدرة من فعل ذلك الشئ، ولم يحد لها فيه حدا.
[فقرة لم ترقن]
٦٬٧٥٨ / ٩٬٢٥١