منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٠

وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ: حتي يأذن لها إذنا مباحا، كلما أرادت، ومتي شاءت، وكيف شاءت وإلا فلا يجزئها إذنه، إلا لذلك الوقت، الذي إذن لها فيه.

واختلف فيمن علق طلاق زوجته على فعلها وقالت: إنها قد فعلت.

فقول: إذا كانت على قدرة من فعل ذلك الشئ، ولم يحد لها فيه حدا.

[فقرة لم ترقن]

٦٬٧٥٨ / ٩٬٢٥١