الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٥فصل
ومن وقت وقتا في فعل، فله أن يطأ حتي يجئ الوقت. ومن لم يوقت، لم يطأ حتي يفعل.
فإن قال لامرأته: إن لم أحج العام، فأنت على كظهر أمي، أو أنت طالق، وسمي وقتا إلى كذا، أو لم يسم وقتا. فأما المولي بالطلاق، أو المظاهر، إن لم يحج العام، فإن واسع له الوطء إلى أن يحضر وقت خروج أهل بلده الذين إذا خرجوا، وافوا الحج.
فإذا حضر ذلك الوقت، امسك عن الوطء، إلى الوقت الذي من خرج فيه، لم يدرك الحج، ثم تخرج منه زوجته بالطلاق أو بالظهار، إذا لم يخرج.
وقول: له وطؤها، فيما بينه وبين الحج، إذا سمي أجلا. فإن ماتت قبل الوقت، لم يقع عليها الطلاق.
واما قوله: إن لم يخرج إلى الحج، فإنه يمسك عن الوطء من حين. فإن خلت أربعة اشهر، ولم يخرج، خرجت منه بالظهار، أو بالايلاء، إن كان بالظهار أو بالطلاق.
وإن خرج قبل مضي أربعة اشهر، فلا حنث عليه.
فإن حلف بالطلاق، إن لم يفعل كذا إلى شهرين، فإنه لا يطأ حتي يفعل، أو تخلو الشهران، فيقع الطلاق.
واما قوله: إن لم يقدم أخي، فإنه يمسك عن الوطء فإن مضت أربعة اشهر،