الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٦ولم يقدم أخوه، وقع عليه الحنث، بالطلاق أو بالظهار وما حلف به، إلا أن يكون عني: إن لم مطني دراهمي التي عليك إلى سنة، فحلف،
ولم يقدم أخوه، وقع عليه الحنث، بالطلاق أو بالظهار، وما حلف به، إلا أن يكون عنى: إن لم يقدم أخوه في ذلك الوقت، وقع الحنث.
ومن حلف غريمه: إن امرأتك طالق، إن لم تعطني دراهمي التي عليك إلى سنة، فحلف فليس له أن يجامع زوجته، قبل أن يؤدي المال إلى غريمه.
فإن جامعها حرمت عليه، وأن يجامعها ومضت أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.
فإن قال: إن كلمت فلانا، أو دخلت دار فلان إلى سنة، فامرأته طالق، فلا بأس أن يقربها، ما لم يكلم فلانا، أو يدخل دار فلان. فإن كلمه، أو دخل داره قبل السنة، فهي طالق.
فإن قال لامرأته: إن لم أضح له هذه السنة تيسا أو كبشا سمينا، فأنت طالق، فقد وقت له وقتا، فله أن يطأ حتى يضحي.
ومن لم يوقت، لم يطأ حتى يفعل.
… فإن قال: إن لم أشتر لك ثوبا إلى الفطر، فأنت طالق. فباشرها قبل أن يشتري الثوب، ثم اشتراه قبل الفطر. فإن كان نوى أن يشتريه فيما بينه وبين الفطر، من ساعة حلف إلى الوقت الذي وقته، فليس له أن يمسها حتى يشتري.
وإن كان نوى بقوله: الفطر، إذا جاء الفطر، فاشترى لها إذا جاء الفطر، فلا بأس عليه في مسه إياها، فيما بينها وبين الوقت الذي وقته.
وإن قال: إن لم أطلع هذه النخلة اليوم، فأنت طالق. فوطئها في ذلك اليوم، ثم طلع النخلة فيه، بعد أن وطئ، فقد حرمت عليه، ولو نكحت زوجا غيره. وهو قول سليمان بن عثمان والأشياخ.