منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٧

وقال سعيد بن المبشر: لا تحرم عليه.

فإن قال: يوم تكلمين فلانا، فأنت طالق، ثم وطئها في أول النهار، وكلمته في آخره، فإنها تحرم عليه أبدا؛ لأن وطأه ذلك كان حراما.

فإن قال: إن لم تذهبي إلى أخيك إلى عشرة أيام، فأنت طالق، ثم وقع عليها، قبل أن تخلو عشرة الأيام، وقبل أن تأتي إلى أخيها، فلا بأس، إذا كان على أنها طالق بعد العشرة.

فإن قال: أنت طالق إن لم أدخل إلى فلان وفلان، فدخل على أ؛ دهما ووطئ، ثم دخل على الآخر، فقد وجب الطلاق، وفسدت عليه، إذا كان قبل الأربعة الأشهر.

فصل

فإن قالت: أنت طالق إن وطئتك، أو إن لم أطأك، فلم يطأها إلى أربعة أشهر، فلا تبين بالإيلاء.

وإن وطئها بر، ولا يقع عليه الطلاق؛ لأنه انفق معنى الحنث والبر والاسقناء، بقوله: إن لم أطأك، فلا يكون موليا، إذا اتفق معنى الحنث والبر في معنى واحد، بطل الحنث في اليمين، ولا يقع التكافؤ في الحنثين في ذلك.

فإن قال: إن جامعتك في هذه الدار، فأنت طالق. فإن جامعها فيها طلقت.

وإن لم يجامعها فيها، فلا تطلق، ولا يدخل عليه الإيلاء في هذا.

٦٬٧٦٥ / ٩٬٢٥١