الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٩القول الرابع عشر
في الإقرار بالطلاق وما أشبه ذلك
وعن أبي عبد الله- رحمه الله- فيمن قال: كنت إني طلقت امرأتي تطليقتين، وهو لم يطلقها، فهي كذبة.
وقال بعض: تطلق
وقال أبو الحواري: آخذ بقول أبي عبد الله وإن حاكمته أخذ بإقراره.
وإن لم يقل: كنت، لزمه الطلاق.
وإن طلبه رجل قرضا. فقال: إني حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا: إني لا أقرض أحدا، ولم يكن حلف. فإن صدقته المرأة، وسعها المقام معه -خ-: عنده.
وإن حاكمته، وأحضرت عليه شاهدي عدل، أو أقر مع الحاكم بذلك، فرق بينهما ولها صداقها.
وقال أبو عبد الله: لا يقبل قوله في هذا. وليس لها أن تصدقه.
فإنه حضرته الوفاة فقال لها: إني كنت طلقتك منذ سنة. ولك علي ألف درهم. قالت: صدقت، فقد ذهبت امرأته؛ لأنها صدقته، وعليه ألف درهم فإن قيل له: كم طلقت امرأتك؟
قال: طلقتها ثلاثا. ولم يكن طلقها. فإنها تطلق بجوابه، إذا قيل: قد طلقتها ثلاثا.
٦٬٧٦٧ / ٩٬٢٥١