الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٢وإن قال: فهي صادقة أو مصدقة، ثم ادعت الطلاق، فإن الطلاق لا يقع في هذين الوجهين.
وإن قال: كنت طلقتك، قبل أن أتزوجك، فلا يقع عليها طلاق؛ لأنه أخيرا أنه فعل فعلا لا يمكنه. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٧٧٠ / ٩٬٢٥١