منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢١٢

وإن قال: فهي صادقة أو مصدقة، ثم ادعت الطلاق، فإن الطلاق لا يقع في هذين الوجهين.

وإن قال: كنت طلقتك، قبل أن أتزوجك، فلا يقع عليها طلاق؛ لأنه أخيرا أنه فعل فعلا لا يمكنه. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٧٧٠ / ٩٬٢٥١