منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢١٤

وقال أبو سعيد-رحمه: من حلف أن يطلق زوجته ثلاثاً في هذه السنة.

قال: إذا لم يكن له نية، فإنه إن خالعها، ثم طلقها بر، لم يلحقها إلا البرآن.

ومن طلق امرأته ثلاثاً، في نسق واحد، ولم يفصل بينهن، فهن ثلاث. فإن حلف بطلاقها- إن دخلت هذه الدار – ثم قال: أنت طالق، طلقت واحدة.

فإن دخلت الدار طلقت الأخرى، لأن الطلاق يقبع الطلاق في العدة. فإن لم تدخل الدار حتى يردها، ثم دخلت، بعد أنم راجعها طلقت. فإن لم يراجعها، حتى تنقضي العدة. فإن دخلت انهدمت اليمين

فإن تزوجها بعد ذلك، ثم دخلت لم يلحقها الطلاق.

وإن لم تدخل الدار، وقد طلقها قبل ذلك واحدة، ثم لم يردها حتى تزوجت ولم تدخل حتى طلقها الثاني، واعتدت منه، ثم تزوجها الأول فدخلت، فإنها تطلق، في قول بعض.

وبعض يرى أنها لا تطلق.

فإن قال: متى وقع عليك الطلاق، أو كلما وقع عليك الطلاق، فأنت طالق ثم طلقها واحدة، فإنه إذا طلقها تطليقة، وقعت ثانية بوقوع الأولى، ثم وقعت الثالثة ، بوقوع الثانية.

٦٬٧٧٢ / ٩٬٢٥١